لحديث أبي هريرة.
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» (١).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» (٢).
ثانيا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، ورواية عن الإمام مالك -رحمه الله- (٦).
القول الثاني: يجب عليه الوضوء.
وهو المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- (٧).
(١) الاستذكار (١/ ٥١٥).(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٧٣).(٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣).(٤) يُنظر: الحاوي (١/ ٢٠٧)، المجموع (٢/ ٦٤).(٥) يُنظر: المغني (١/ ١٤٤)، الإنصاف (٢/ ٦٧).(٦) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٢٠٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٣٧).(٧) يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٢)، المفهم (١/ ٦٠٨)، الذخيرة (١/ ٢١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute