الرواية الثانية: لا يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (والرواية الثانية، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلاً يزَّوجه إياها بإذنها.)(١)
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها.)(٢)
واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:
أولًا: السنة
عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين)) (٣)
وجه الدلالة: أن الزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح فلا يتوفر فيه إلا ثلاثة شروط وهي الشاهدين والزوج وهذا خلاف ما اشترطه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أن للنكاح شروط أربع ومنها: الولي وإذا فُقِدَ هذا الشرط فلا عبرة بهذا النكاح. (٤)
ونوقش من وجهين:
الأول: ضعف هذا الحديث كما سبق في تخريجه.
الثاني: أنه على احتمال لو كان الحديث صحيح فالواحد يقوم مقام الاثنين. فالولي يقوم مقام الولي ومقام الزوج (٥)
ثانيًا: قول الصحابي:
قال عن عبد الملك بن عمير (٦): ((أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة (٧) هو أقرب إليها من الذي أراد أن
(١) «المغني» (٩/ ٣٧٤) (٢) «الإنصاف» (٢٠/ ٢٢٩) (٣) أخرجه الدارقطني في «سننه»، (٤/ ٣٢١) رقم (٣٥٢٩). وقال أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة وضعفه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٧٣٨) (٤) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١) (٥) «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١) (٦) هو: عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي الكوفي يلقب بالقبطي، أخذ عن: جندب البجلي، وجابر بن سمرة، وعنه: شعبة، والثوري، رأى: عليًا وأبا موسى الأشعري -رضي الله عنهما-، قال البخاري: (من أفصح الناس) مات سنة (١٣٦ هـ.) «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٤٣٨)، «الوافي بالوفيات» (١٩/ ١٢٤) (٧) وذكر سعيد بن منصور في «سننه» ((أن المغيرة بن شعبة، خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل، فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص، فزوجها إياه))، (٦/ ٧٩) رقم (٥٤٩)