١٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ اللَّخْمِيِّ , قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ , فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ , فَقَالَ أَبُو سَلَّامٍ: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ مَحْمَلِي عَلَى الْبَرِيدِ , وَقَدْ أَشْفَقْتُ عَلَى رِجْلَيَّ , فَقَالَ: مَا أَرَدْنَا الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَّامٍ , وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَكَ بِهِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدْنٍ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهَا أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ , وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ , وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ , مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا , أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: هُمُ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ , وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السُّدَدِ " فقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَاللَّهِ لَقَدْ نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ , وَفُتِحَتْ لِي أَبْوَابُ السُّدَدِ إِلَّا أَنْ يَرْحَمَ اللَّهُ لَا جَرَمَ لَا أَدَّهِنُ رَأْسِي , حَتَّى يَشْعَثَ , وَلَا أُغَيِّرُ ثَوْبِي الَّذِي عَلَى جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ " ⦗١٢٠⦘ وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ ثَوْبَانَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.