قال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق.
قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور.
وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] (١).
وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال:
[وحديث (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه
للتأويل، وحسبك بقول جابر: (سَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة).
وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة،
قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] (٢)
وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] (٣).
ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضاً على حديث ابن عباس (٤).
ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.
(١) الفتح الرباني ١٣/ ٨٧.(٢) الاستذكار ١٥/ ١٩٠.(٣) معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٣.(٤) المغني ٩/ ٤٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute