قال حجة الإسلام الغزالي:[والكف فعل يثاب عليه]. (١)
وقال الشوكاني:[ ... لأن الكف فعل]. (٢)
فإذا ثبت أن الترك فعل فعلينا التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فهو قدوتنا:(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ). (٣)
قال الآمدي:[أما التأسي بالغير فقد يكون بالفعل والترك]. (٤)
وقال أيضاً:[أما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر في الأفعال على وجهه، وصفته من أجل أنه ترك]. (٥)
فعلينا أن نترك مثلما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال الشوكاني:
[تركه - صلى الله عليه وسلم - للشي كفعله له في التأسي به] وقال ابن السمعاني: [إذا ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئاً وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم الضب فأمسك
عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله]. (٦)
وقال العلامة ابن القيم تحت عنوان:[فصل: نقل الصحابة ما تركه - صلى الله عليه وسلم -: وأما نقلهم لتركه - صلى الله عليه وسلم - فهو نوعان وكلاهما سنة](٧)، ثم قال:[ ... فإن تركه - صلى الله عليه وسلم - سنة كما أن فعله سنة]. (٨)
(١) المستصفى ١/ ٩٠. (٢) إرشاد الفحول ص ١٣. (٣) سورة الأحزاب آية ٢١. (٤) الأحكام للآمدي ١/ ١٥٨. (٥) المصدر السابق. (٦) إرشاد الفحول ص ٤٢. (٧) إعلام الموقعين ٢/ ٣٨٩. (٨) المصدر السابق ٢/ ٣٩٠.