وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) لهم أن يتصدقوا على موتاهم لكن لا ثمناً للقرآن] (١).
ومذهب جمهور العلماء على أن القراءة على القبور غير مشروعة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:[ولا يحفظ عن الشافعي في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحداً يفعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه](٢).
جاء في الشرح الكبير:[وكره قراءة بعده أي بعد موته وعلى قبره لأنه ليس من عمل السلف].
وقال الدسوقي معلقاً عليه:[قوله لأنه ليس من عمل السلف أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة](٣).
ولم يصح شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءة القرآن على القبر بخلاف ما ذكره بعض العلماء في الاستدلال على جواز القراءة عند القبر فمما ذكروه:
١. ما ذكره ابن عابدين عند تعليقه على قول صاحب الدر: قوله " ويقرأ يس "
لما ورد:(من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات)(٤).
فهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي ... الخ السند.