وقال الإمام النووي بعد أن ذكره: [ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها:
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال:(لما كسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي بالصلاة جامعة) سيوفي رواية: (أن الصلاة جامعة) رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها:(أن الشمس خسفت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث منادياً الصلاة جامعة) رواه البخاري ومسلم.
ويستحب أن يقال الصلاة جامعة لما ذكرناه من القياس على الكسوف ... ] (١).
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره:[وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها](٢).
وقد أجاب العلماء على هذا الاستحباب بأن الحديث مرسل ضعيف كما ذكره الإمام النووي، وبأنه لم يثبت ذلك من هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
قال الإمام مالك إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله إلى اليوم، قال مالك:[وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا](٣).
وقال ابن القيم:[وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك](٤).
(١) المجموع ٥/ ١٤، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٨٣. (٢) فتح الباري ٣/ ١٠٤. (٣) موطأ مالك ١/ ١٦٠. (٤) زاد المعاد ١/ ٤٤٢.