وعند مسلم:"فإذا فعلُوه عصمُوا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها"(١).
١١٣٨ - وعند البُخاري في حديث لأنس:"فإذا شهدوا أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأن محمَّدًا رسولُ اللَّه، واستَقبَلُوا قِبْلتَنا، وأكلُوا ذبيحتَنا، وصلَّوا صلاتَنا حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم، إلا بحقِّها"(٢)
وعند ابن حبَّان:"فقد حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم"(٣).
١١٣٩ - وعن أسامةَ بنِ زيدٍ -رضي اللَّه عنهما- قال: بعثَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَرِيَّةٍ، فصبَّحْنا الحُرُقاتِ من جُهَينةَ، فأدركتُ رجلًا فقال: لا إلهَ إلا اللَّهُ، فطعنتُه، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرتُه للنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقالَ: لا إلهَ إلا اللَّهُ، وقتلتَه؟ " قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه! إنما قالها خوفًا من السلاح، قال:"ألا شَقَقتَ عن قلبه حتى تعلمَ أقالَها أم لا؟ " فما زال يُكرِّرُها حتى تمنَّيتُ أني أَسلَمتُ يومَئذٍ.
لفظ مسلم (٤).
١١٤٠ - وفي حديث المقداد -رضي اللَّه عنه- أنه قال: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ إن لقيتُ رجلًا من الكفار فقاتَلَني، فضربَ إحدى يدَيَّ بالسيف فقطعَها، ثم لاذَ بشجرةٍ فقال: أَسلَمتُ للَّه، أفأَقتلُه يا رسولَ اللَّه بعدَ أن قالها؟ قال
(١) رواه مسلم (٢١). (٢) رواه البخاري (٣٨٥). (٣) رواه ابن حبان (٥٨٩٥). (٤) رواه البخاري (٤٠٢١)، ومسلم (٩٦).