أن رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (*)(١).
١٠٠٨ - وعن عبد اللَّه، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوَّج امرأةً فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ.
فقال مَعقِل بن سِنَان: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ.
لفظ رواية أبي داود (٢).
وعند التِّرْمِذي:"لها مِثلُ صَداقِ نسائها، لا وَكْسَ (٣) ولا شَطَطَ (٤) ".
ولفظه أتَمُّ (**)(٥).
١٠٠٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال
(*) هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه من حديث خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: أَمرَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا، وفي إسناده شَرِيك بن عبد اللَّه القاضي، وباقي رجاله متفق عليهم. (**) وصحَّحه التِّرْمِذي، وهو عند النَّسائي وابن ماجه أيضًا بطوله.
(١) رواه البيهقي (٧/ ٢٥٣)، وأبو داود (٢١٢٨)، وابن ماجه (١٩٩٢) نحوه. (٢) رواه أبو داود (٢١١٤). (٣) أي: نقص. (٤) أي: جَور. (٥) رواه الترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٥٢٤).