ابتدعت بعد نبيها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة)) (١) .
الرابع: روى ابن ماجه وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) (٢) . ورواه الطبراني إلا أنه قال:((إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) (٣) .
وأما الاستصحاب:
فهو هنا استصحاب العدم الأصلي.
وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة، أو الاستحسان، أو القياس، أو الاجتهاد، لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لذلك فيها.
(١) - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١٨٨) ، ورواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو: منكر الحديث. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/٥٠٨) ، حديث رقم (٧٩٩٩) ، وأشار إلى أنه ضعيف. (٢) - رواه ابن ماجه في سننه (١/١٩) ، المقدمة. حديث رقم (٥٠) . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون، قاله الذهبي في الكاشف، وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة. يراجع مصباح الزجاجة (١/١١) ، باب اجتناب البدع والجدل. وكذلك الكاشف (٣/٣٨٠) ، ترجمة رقم (٤٠٣) ، (ترجمة أبي المغيرة) ، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (١/٢٢) . حديث رقم (٣٩) . وفيه أبو زيد وأبو المغيرة اللذان قال عنهما الذهبي في الكاشف (٣/٣٨٠) ، أبو المغيرة عن ابن عباس وعنه أبو يزيد مجهولون. (٣) - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٨٩) ، ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو: ثقة. وليس فيما ذكره قوله: ((حتى يدع بدعته)) .