فإن الثوب والغلام ليسا بعضا٢ من (زيد) ولا يصح إطلاقه عليهما.
أو ينتفي أحدهما، إما البعضية مع صحة الإطلاق، نحو (يوم الخميس) ، فإن اليوم ليس بعض الخميس، ويصح أن تقول: اليوم الخميس.
وإما عدم صحة الإطلاق٣ مع ثبوت البعضية، نحو (يد زيد) فإن البعضية موجودة مع عدم٤ صحة الإطلاق.
وإلى ذلك كله أشار بقوله:(وبمعنى اللام في الباقي) . وهي لام الملك أو الاختصاص.
تنبيه:
قوله:(ويجوز) يؤخذ منه [٥٦/أ] أرجحية الإضافة على وجهي الإتباع والنصب. والله أعلم.
ص: الثالث المجرور للمجاورة٥، وهو شاذ، نحو هذا جُحر ضَبٍّ
١ الأمران هما كون الأول بعض الثاني، وصحة إطلاق اسم الأول على الثاني. ٢ في (ج) : (بدلا) وهو تحريف. ٣ في (أ) و (ج) : (وإما صحة الإطلاق) والمثبت من (ب) . ٤ كلمة (عدم) ساقطة من (ج) . ٥ في (ب) و (ج) : (بالمجاورة) .