(وإنْ لم يسجدْ القارئ لم يسجد).
أي: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع.
لأن زيد بن ثابت - كما تقدم - قرأ على النبي -صلى الله عليه وسلم- سورة النجم فلم يسجد فيها.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يسن له السجود ولو لم يسجد القارئ.
قال النووي: … وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.
فائدة: وللمستمع الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة.
قال في الإنصاف: وهو الصواب.
(وهو أربع عشرةَ سجدة).
أي: أن آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة.
اختلف العلماء في عدد السجدات:
مذهب الحنابلة: ١٥ سجدة.
مذهب الشافعية: ١٤ سجدة، لم يحسبوا سجدة (ص).
مذهب مالك: ١١ سجدة، أسقطوا سجدات المفصل.
مذهب أبو حنيفة: ١٤ سجدة، أسقطوا السجدة الثانية من الحج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.