[باب حكم المرتد]
(وهو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قولٍ أو اعتقاد أو شك).
المرتد لغة: هو الراجع.
واصطلاحاً: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر.
(فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل).
فالمرتد كافر يقتل كفراً لا حداً.
قال ابن قدامة: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ، فَكَانَ إجْمَاعاً.
أ-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ - (لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ (وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ) متفق عليه.
ب-وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.