عدة الأَمَة نصفها، شهران وخمس ليال، في قول عامة أهل العلم، لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمَة في الطلاق فكذا عدة الوفاة.
[فائدة: ٢]
اختلف العلماء في المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب، أو طلقها وهو غائب، من متى تبدأ العدة؟
فقيل: تعتد من يوم مات زوجها.
وهذا مذهب الجمهور.
وقيل: تعتد من يوم يأتيها الخبر، وستأتي المسألة إن شاء الله قريباً.
فائدة: ٣
لو مات زوج الرجعية:
قال في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.