(فإذا حل الدينُ فامتنع الراهن من الوفاء أجبرَه الحاكم).
أي: إذا حلّ الديْن ألْزِم الراهن بالإيفاء، فإذا وفىّ دينه انفسخ الرهن وعاد إلى صاحبه.
فإن امتنع من الوفاء والسداد فلا يخلو من حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع، فإنه يبيعها.
الحالة الثانية: أن لا يأذن للمرتهن بالبيع، ولا يبيع هو بنفسه العين المرهونة، فهنا يجبره الحاكم على السداد، أو البيع للعين المرهونة والسداد منها.
الحالة الثالثة: أن يمتنع بعد كل هذا، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين من قيمته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.