(بيع الملامسة والمنابذة والحصاة).
وهذه بيوع محرمة.
أ-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ - وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ. وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ وَلا يُنْظَرُ إلَيْهِ) متفق عليه.
ب- عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
• تفسير الملامسة:
أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
• تفسير المنابذة:
أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته فهو لك بعشرة.
قد يكون هذا الثوب الذي نبذه إليه لا يساوي عشرة، وقد يساوي أكثر، وقد يساوي أقل.
فالمشتري و البائع أحدهما غانم والآخر غارم.
هذه البيوع كانت موجودة في الجاهلية ونهى عنها الإسلام لما فيها من الغرر والجهالة
• الحكمة من النهي:
اشتمالها على الغرر والجهالة، ولدخولهم تحت الميسر فيكون: أحدهما إما غانماً أو غارماً.
- البيع لا يصح.
وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو أن البيع لا يصح، لأن النهي منصب على نفس الفعل.
إذاً بيع المنابذة والملامسة والحصاة يترتب عليه أمران: إثم العاقدان - فساد العقد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.