[القول الثاني: سنة.]
وهو قول أبي حنيفة والحسن وعطاء. واحتجوا:
أن الجمار مناسك متكررة، في أمكنة متفرقة، في وقت واحد، ليس بعضها تابعاً لبعض، فلم يشترط الترتيب بها كالرمي والذبح.
[القول الثالث: أنه واجب ليس بشرط.]
والرأي الأول أحوط.
فائدة: ٣
يجوز للنائب أن يرمي الجمرة عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء.
وأنه لا يلزم أن يرمي عن نفسه أولاً الثلاث، فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ويرجع مرة أخرى فيرمي مثلما رمى لنفسه رمياً عن غيره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.