• اختلف العلماء: هل هناك فرق بين مس ذَكَر الصغير والكبير؟
الصحيح أنه لا فرق.
قال ابن قدامة: وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور.
وقال النووي: فإذا مس الرجل أو المرأة قُبُل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت، ذكر أو أنثى، انتقض وضوء الماس
وذهب الأوزاعي والزهري: إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير.
لأنه يجوز مسه والنظر إليه.
واستدل البعض بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه قبّل زبيبة الحسن ولم يتوضأ).
والراجح الأول وأنه ينقض.
قال ابن قدامة: ولنا: عموم قوله (من مس الذكر فليتوضأ)، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت.
• اختلف العلماء: هل ينقض الوضوء بمس حلْقة الدبر على قولين:
[القول الأول: أنه ينقض الوضوء.]
وإليه ذهب عطاء، والزهري، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.
لعموم قوله (من مس فرجه فليتوضأ).
ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. (قاله في المغني).
قال الشيخ ابن عثيمين: والدبر فرج، لأنه منفرج عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر.
[القول الثاني: لا ينقض الوضوء.]
وهو مذهب مالك.
لأن في الحديث (من مس ذكره .. ) وهو المبيّن لرواية (من مس فرجه .. )
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.