[فائدة: ٣]
قوله (الخارج من الأرض) فيه أن من شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض:
أن يكون خارجاً من الأرض.
فلو أن إنساناً اشترى طناً من البر، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أراده عروض تجارة، لأنها ليست خارجة من الأرض.
(إذا بلغت خمسة أوسق).
أي: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن تبلغ نصاباً وهو: خمسة أوسق.
لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) متفق عليه.
(أَوْسُقٍ) جمع وسْق، وهو ستون صاعاً بالاتفاق، فيكون نصاب الحبوب [٣٠٠] صاع.
(فيجبُ العشرُ فيما سقي من السماء، ونصف العشر فيما سقي بكلفةٍ كالدوالي والنواضح)
هذا مقدار ما يجب إذا النصاب.
العشر: فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها فيما ليس فيه مؤونة كثيرة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.