٨٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ. (١)
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) فِي «الْمَرَاسِيلِ» لِعِكْرِمَةَ, وَهُوَ الرَّاجِحُ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ, وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (٣)
(١) - رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (٢٠٠٠)، وفي «الكبير» (١١٩٣٥)، والدارقطني (٣/ ١٤ - ١٥)(٢) - مراسيل أبي داود (١٨٣)(٣) - المراسيل (١٨٢)، وانظر سنن البيهقي (٥/ ٣٤٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute