١٩٢٩- (٤٢) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا أبوالربيعِ الزهرانيُّ قالَ: حدثنا شريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن عطاءٍ، عن رافعِ بنِ خديجٍ،
يرفعُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«مَن زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنِهم فليسَ له مِن الزرعِ شيءٌ، تُردُّ عليهِ نفقتُهُ»(١) .
١٩٣٠- (٤٣) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا عليُّ بنُ الجعدِ قالَ: أخبرنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن سمرةَ،
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«مَن قَتلَ عبدَه قَتلْناهُ، ومَن جَدَعَهُ جَدعْناهُ»(٢) .
١٩٣١- (٤٤) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا كاملُ بنُ طلحةَ أبويحيى قالَ: حدثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عيسى بنِ عبدِالرحمنِ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن أبي هريرةَ:
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم / قالَ:«لا رِضاعَ إلا ما فَتَقَ الأَمعاءَ»(٣) .
(١) أخرجه أبوداود (٣٤٠٤) ، والترمذي (١٣٦٦) ، وابن ماجه (٢٤٦٦) ، وأحمد (٣/ ٤٦٥، ٤/ ١٤١) ، والطبراني (٤٤٣٧) ، والبيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق شريك به. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه بطرقه الألباني في «الإرواء» (١٥١٩) . (٢) تقدم (١٥٧٣) . (٣) أخرجه أبوالعباس الأصم في «حديثه» (٣١٣) ، وكذا أبوالفضل الزهري (٣٩٩) ، وابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الرحمن (٥/٢٤٥) من طريق ابن لهيعة به. ثم قال ابن عدي: ولعيسى غير ما ذكرت.. ويروي عن الزهري أحاديث مناكير. وأخرجه البزار (١٤٤٤- زوائده) ، والبيهقي (٧/٤٥٦) من وجه آخر عن أبي هريرة، بنحوه.