كُنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في المسيرِ بعرفةَ، فأَخرجَتْ أَعرابيةٌ رأسَها مِن هَودَجٍ لها ومَعها صبيٌّ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، أَلهذا حجٌّ؟ قالَ:«نَعم، ولكِ أجرٌ»(١) .
١٢٤٠- (٢٢١) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا أحمدُ بنُ منيعٍ قالَ: حدثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن حجاجٍ، عن عطاءٍ وأبي الزبيرِ، عن جابرٍ،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أَن تُباعَ الثمارُ حتى يَبدوَ صَلاحُها، وأَن تُباعَ سَنتينِ أو ثلاثاً (٢) .
(١) أخرجه الترمذي (٩٢٤) (٩٢٦) ، وابن ماجه (٢٩١٠) ، والبيهقي (٥/١٥٦) من طريق محمد بن المنكدر به. وصححه الألباني. ويأتي (١٨٢٦) . (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨١) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بهذا اللفظ. وله عند مسلم روايات متعددة، انظر (ص ١١٧٤-١١٧٨) . وانظر ما تقدم (٥٧٣) (٩٣١) . (٣) هكذا في الأصلين ظ (٩٧) وظ (١١١٩) . وضبطت في الأخيرة بالحركات. ولعل الصواب ما عند الطبراني، فقد رواه من طريق أبي نعيم عن زيد بن حبان عن الزهري.