١١٨٤- (١٦٥) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا عثمانُ قالَ: حدثنا عقبةُ بنُ خالدٍ السَّكونيُّ، عن عُبيدِاللهِ بنِ عمرَ، عن نافعٍ قالَ: كانَ أَصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يأكُلونَ الثومَ.
١١٨٥- (١٦٦) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا عثمانُ قالَ: حدثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ السَّلوليُّ قالَ: حدثنا عبدُالسلامِ بنُ حربٍ، عن يزيدَ بنِ عبدِالرحمنِ الدَّالاني، عن الحكمِ، عن ميمونَ بنِ أبي شبيبٍ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه،
أنَّه فرقَ بينَ جاريةٍ ووَلدِها، فنَهاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ (٣) ، فردَّ البيعَ (٤) .
(١) تحرف في الأصل ظ (٧٢) إلى: ابن. (٢) أخرجه الطبراني (١٠٢٥٦) من طريق عاصم به ضمن حديث. (٣) في ظ (٦٦) : فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك. (٤) أخرجه أبوداود (٢٦٩٦) ، والدارقطني (٣/٦٦) ، والحاكم (٢/٥٥) ، والبيهقي (٩/١٢٦) من طريق عبد السلام بن حرب به. وقد اختلف فيه على الحكم، انظر «علل الدارقطني» (٤٠١) .