٢٤٠٣- (٢٤٨) أخبرنا محمدٌ: حدثنا (٢) أحمدُ بنُ عيسى: حدثني أبوعبد اللهِ محمدُ بنُ معدانَ بنِ عيسى بنِ معدانَ الحرانيُّ: حدثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ أعينَ: حدثنا ابنُ عُبيدِاللهِ يَعني معقل (٣) ، عن إبراهيمَ بنِ أبي عبلةَ، عن عمرَ بنِ عبدِالعزيزِ، عن الربيعِ بنِ سَبرةَ، عن أبيهِ،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّمَ متعةَ النساءِ (٤) .
٢٤٠٤- (٢٤٩) أخبرنا محمدٌ: حدثنا أحمدُ بنُ عيسى: حدثنا إسحاقُ بنُ زُريقٍ: حدثنا إبراهيمُ يَعني (٥) ابنَ خالدٍ: حدثنا الثوريُّ، عن أبانَ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدِاللهِ،
عن رسولِ اللهِ أنَّه قنتَ في الوترِ قبلَ الركعةِ (٦) .
(١) أخرجه الطبراني في «الصغير» (٧٦) ، و «الأوسط» (١٥٧١) ، وابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢٥٨) ، وأبونعيم في «الحلية» (٥/ ٢٤٥) ، وابن عساكر (٣٥/ ٦) من طريق الزبير بن محمد به. (٢) في ظ (١٠٨٨) : حدثني. (٣) في (بر) وظ (١٠٨٨) : يعني ابن معقل. والمثبت من ظ (٢١) وهو الصواب - إن شاء الله - وإن كان عليه علامة التضبيب. (٤) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٨) من طريق الحسن بن أعين به. (٥) ليست في ظ (٢١) . (٦) أبان بن أبي عياش متروك. ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩١٢) (٦٩١٣) ، وعبد الرزاق (٤٩٩٢) ، والدارقطني (٢/ ٣٢) ، والبيهقي (٣/ ٤١) مطولاً ومختصراً.