قال المصنف (٢/٣٤٨) :
(رُوي أن عثمان قضى به ـ يعني بثلث الدية ـ فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث. قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه) اهـ.
قال مُخرّجُه (٧/٣٢٣) :
٢٢٨٢ - (لم أره) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رأيته، رواه عبد الرزاق: (١٠/٢٤، ٢٥) وابن أبي شيبة (٩/٣٣٨) ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٤٥٩، ط منيرية) من طرق عن سعيد بن المسيب به.
وهو عندهم في قصة، وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها: عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.