الأولى: فيه مشروعية صلاة الاستخارة، وفيه ما يشعر بوجوبها. (١)
الثانية: فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيماً مهماً أم حقيراً.
قال النووي:" الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح"(٢) . اهـ.
قلت: وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها.
نعم؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعاً. (٣)
قال ابن حجر:" ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم"(٤) . اهـ.
الثالثة: وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة.
قال النووي:" والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد، وغيرها من النوافل"(٥) . اهـ.
قلت: مراده – والله أعلم – إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة (٦) ، وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة
(١) "نيل الأوطار" (٣/٨٨) ، "تحفة الذاكرين" (ص١٣٤) . (٢) " الأذكار" (٣/٣٥٥- مع شرح ابن علان) . (٣) "فتح الباري" (١١/١٨٤) (٤) ما سبق. (٥) "الأذكار" (٣/٣٥٤- مع شرح ابن علان) (٦) ما سبق، وذلك كما قال في "فتح الباري" (١١/١٨٥) : "لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر ". اهـ