للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿فَإِنْ﴾: إن: شرطية.

﴿شَهِدُوا﴾: بأنهم رأوا عملية الزِّنى؛ الزاني والزانية معاً في الفراش، ورأوا الفرج في الفرج.

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ﴾: فأمسكوهنَّ في البيوت؛ أي: احبسوهنَّ في البيوت؛ امنعوهنَّ من مخالطة الناس إلى أن يتوفاهنَّ الموت؛ وكان ذلك في بداية الإسلام، ثم نسخ الحكم بحكم آخر، وهو حد الزِّنى الرجم، أو الجلد.

﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾: أيْ: مخرجاً من هذه العقوبة، وقد جعل الله لهنَّ سبيلاً عندما شرع حد الزِّنى.

وكان ذلك هو الحكم في بداية الإسلام إذا زنت المرأة، وثبت زناها بالشهود الأربعة، حبست في بيتها حتى تموت، وظل ذلك الحكم سارياً حتى نسخه الله سبحانه، كما قال بعض المفسرين بالجلد مئة جلدة للأبكار، والرجم للمحصنين والمحصنات.

سورة النساء [٤: ١٦]

﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَئَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾:

﴿وَاللَّذَانِ﴾: اسم موصول للمثنى المذكر (اللذان لم يُحصنا) بالزواج.

﴿يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ﴾: يفعلان الفاحشة. منكم: (من المسلمين). (قيل: هي الزِّنى، وقال بعضهم أيضاً: اللواطة).

فإذا كانت الفاحشة هي الزِّنى تعني الزاني والزانية لم يُحصنا.

﴿فَئَاذُوهُمَا﴾: الفاء: للتوكيد، آذوهما: قيل: بالكلام، والضرب بالنعال والجلد.

﴿فَإِنْ﴾: الفاء: استئنافية. إن: شرطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>