للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾: أي: الزوج الآخر، فإن شرطية تفيد الندرة، أو الاحتمال.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: لا إثم عليهما؛ أي: الزوج الأول، والمرأة (زوجته السابقة) الّتي طلقها ثلاثاً سابقاً، وبعد ذلك تزوجت من زوجٍ آخر، ثم طلقها الزوج الآخر:

﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾: يرجع كل واحد منهما لصاحبه، ويجب عليهما عقد زواج جديد، ومهر جديد.

﴿إِنْ﴾: شرطية تفيد الاحتمال، والشك.

﴿ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾: أن يؤديا حدود الله؛ أي: أحكامه وشرائعه في الزواج الجديد.

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: وتلك أحكام وشرائع الله يبينها.

﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: اللام: لام الاختصاص.

﴿يَعْلَمُونَ﴾: أهميتها وقدرها، ويعلمون أنّ مصلحتهم في تطبيقها وإقامتها، والعمل بما جاء بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>