اللحية لا يجوز حلقها لا من الميت ولا من الحي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" رواه البخاري (٥٨٩٢) ، ومسلم (٢٥٩) ، وفي لفظ للبخاري (٥٨٩٣) ومسلم (٢٥٩) : "وأعفوا اللحى"، وفي لفظ عند مسلم (٢٥٩) : "وأوفوا اللحى" وفي لفظ آخر عند مسلم (٢٥٩) : "وأرخوا اللحى.."، وأما الشارب فإذا كان طويلاً فيحسن أخذه، أو أخذ شيء منه تخفيفاً للميت، والله أعلم.