سؤالي يا شيخنا- بارك الله فيك- أسأل عن عبارة في إحدى المتون العلمية الفقهية:(لا يجوز بيع الرطب من الشيء بيابسه ولا خالصه بمشوبه) . فهل يدخل في عدم بيع الذهب ٢١ مع الذهب ١٨؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: