[٢/١٥] واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّى السترة إلى يمينه قليلاً أو إلى شماله، ولا يستقبلها استقبالاً (١) ، ولا دليل يصح في ذلك (٢) ، وعليه فكلّ جائز (٣) .
ومن الجدير بالذّكر:
[٣/١٥] أن مقدار السترة المجزئة، التي تستر المصلّي، وتدفع عنه ضرر المارّ، طول مؤخّرة الرّحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلّي في وقت السَّعة بما دون ذلك، ودليله:
عن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فليصل، ولا يبالي مَنْ مرّ وراء ذلك (٤) .
وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلّي، فقال: كمؤخرة الرحل (٥) .
وعن أبي ذر قال:
(١) ٦ (انظر - مثلاً - ((زاد المعاد)) : (١/٣٠٥) . (٢) انظر تفصيل ذلك في ((نصب الراية)) : (٢/٨٤) و ((أحكام السترة)) : (ص ١١٣ -١١٥) (٣) ٨ (أحكام السترة: (ص ٤٥) . (٤) ١ (أخرجه مسلم في ((صحيحه)) : رقم (٤٩٩) . (٥) ٢ (أخرجه مسلم في ((صحيحه)) : رقم (٥٠٠) .