وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرّجل (١) .
وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لباس المُعَصْفَر (٢) .
نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأرخص في المعصفر، إلا ما قال علي:((نهاني ولا أقول نهاكم)) .
قال البيهقي: وقد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق، قال: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به، اتّباعاً للسنّة، كعادته (٣) .
(١) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب النّهي عن التزعفر للرّجال: (١٠/٣٠٤) رقم (٥٨٤٦) . (٢) أخرجه: مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر: (٣/١٦٤٨) رقم (٢٠٧٨) . والنسائي: كتاب الزينة: باب النهي عن لبس المعصفر: (٨/٢٠٤) ، وأبو داود: كتاب اللباس: باب من كره لبس الحرير: (٤/٤٧) رقم (٤٠٤٤) و (٤٠٤٨) . (٣) فتح الباري: (١٠/٣٠٤) وشرح النووي على مسلم: (١٤/٥٤) وصدّر كلام البيهقي فقال: ((وأما البيهقي ـ رضي الله عنه ـ فأتقن المسألة في كتابه ((معرفة السنن)) ونقل كلامه المذكور. وقال: ((وقال: وقد كره المعصفر بعضُ السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخّص فيه جماعة، والسنّة أولى بالاتّباع، والله أعلم)) .