وما سوى الإزار حكمه الإزار، كالقميص والسراويل والبشت ونحوه ذلك، وقد صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنّان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) (٢) .
أخرجه مسلم في ((صحيحه)) .
وإذا صار صحبه للإزار ونحوه من أجل التكبّر، صار ذلك أشدّ في الإثم، وأقرب إلى العقوبة العاجلة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة)) (٣) .
والواجب على كلّ مسلم، أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره
(١) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النّار: (١٠/٢٥٦) رقم (٥٨٨٧) .
والنسائي: كتاب الزّينة باب ما تحت الكعبين في الإزار: (٨/٢٠٧) . (٢) ٢) أخرجه: مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار: (١/١٠٢) رقم (١٠٦) . وأبو داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار: (٤/٢٥٧) رقم (٤٠٨٧) .. والترمذي: أبواب البيوع: باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً: (٣/٥١٦) رقم (١٢١١) . والنسائي: كتاب البيوع: باب النفق سلعته بالحلف الكاذب: (٧/٢٤٥) . وابن ماجه: كتاب التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع: (٢/٧٤٤-٧٤٥) رقم (٢٢٠٨) . والطيالسي: المسند: رقم (٤٦٧) . (٣) مضى تخريجه.