السجدتين، حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء، وأهل النّظر)) (١) .
وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع.
عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: لا تُجزئ صلاةُ الرجّل، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود (٢) .
وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع والسجود، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه ركن، لا تصح الصّلاة إلا به (٣) .
وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لص الصّلاة وسارقها شراً من لص الأموال وسارقها.
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا خشوعها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٤) .
فصرح بأنه أسوأ حالاً من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من
(١) تفسير القرطبي: (١١/١٢٤- ١٢٥) ونحوه في ((التذكرة)) : (ص ٣٣٨ - ط السقا) . (٢) أخرجه أحمد في ((المسند)) : (٤/١٢٢) وأبو داود في ((السنن)) رقم (٨٥٥) والترمذي في ((الجامع)) : رقم (٢٦٥) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (٨٧٠) وابن حبان في ((الصحيح)) : رقم (٥٠١- موارد) وإسناده صحيح. انظر: ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (٧٢٢٤) و (٧٢٢٥) و ((مشكاة المصابيح)) : رقم (٨٧٨) . (٣) الصلاة وحكم تاركها: (ص ١٤٢) . (٤) أخرجه أحمد في ((المسند)) : (٥/٣١٠) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر: ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (٩٦٦) و (٩٨٦) و ((مشكاة المصابيح)) : رقم (٨٨٥) و ((صحيح الترغيب والترهيب)) : رقم (٥٢٥) .