يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه الآية عامة فى كل قتيل ولأنها كما قال الجصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها «١».
[ثانيا: السنة]
استدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث نذكر منها:
١ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة: أما أن يقتص، وأما أن يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه»«٢».
٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول»«٣».
٣ - وبما روى عن ابن البيلمانى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمى وقال:«أنا أحق من وفى بذمته»«٤».
وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه السلام:«لا يقتل مؤمن بكافر» أى أنه أريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد «٥».
٤ - عن سمرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم:«من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه»«٦».
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٢٤٧ وما بعدها، أحكام الجصاص ١/ ١٨٧. (٢) د: (٤/ ٦٣٦) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم، فذكره بسنده عن طريق أبى شريح الخزاعي. جه (٢/ ٨٧٦) (٢١) كتاب الديات (٣) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى داود. (٣) قط: (٣/ ٩٤) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (٤/ ٣٢٧) وإسناده صحيح. (٤) رواه الدار قطنى مرسلا (٣/ ١٣٤) وقال: ابن البيلمان ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله. (٥) بداية المجتهد ٢/ ٥٨١. (٦) ت (٤/ ٢٦) (١٤) كتاب الديات (١٨) باب ما جاء فى الرجل يقتل عبده. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد أما حديث سمرة فلم يثبت لأنه لم يسمع الحسن من سمرة إنما هى صحيفة، وقال غير أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولأن الحسن أفتى بخلافه فقال: لا يقتل الحر بالعبد. (المغنى ١١/ ٣٦٣).