للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦- للزوج النصف ٣، وللأختين لأب الثلثان ٤ وللأختين لأم الثلث ٢ وللأم السدس ١.

فيكون مجموع السهام ١٠ فتلغى الـ٦ تبقى الـ١٠ أصلا للمسألة ويقال عالت المسألة من ٦ إلى ١٠ وتسمى هذه المسألة بالشريحية.

<<  <   >  >>