الحجب:
تعريفه:
لغة: هو المنع، ومنه الحجاب، لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.
واصطلاحا: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية.
أقسامه:
قسمان: حجب بوصف، وحجب بشخص.
أولا: الحجب بالوصف
هو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الكلام عن الموانع في أول الكتاب.
ويتأتى دخوله على جميع الورثة، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون، ولا يحجبون غيرهم.
ثانيا: الحجب بالشخص
هو المراد عند الإطلاق، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، حجب نقصان.
حجب النقصان:
هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه.
ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أقسام، منها، أربعة:
انتقالات، ومنها ثلاثة ازدحامات.
الانتقالات:
١- انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون من حق من له فرضان، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت من الأب.
٢- انتقال من التعصيب إلى الفرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute