٢- ترث الثلث أي ثلث التركة كلها فرضا عند عدم الفرع الوارث، وعند عدم اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، الفرع غير الوارث لا يحجبها من الثلث إلى السدس، كابن البنت وبنت البنت، وكذلك الواحد من الإخوة أو الأخوات لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ٢.
٣- ترث ثلث الباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين إذا اجتمعت الأم مع الأب وأحد الزوجين فقط، بشرط ألا يكون معها فرع وارث، ولا أكثر من أخ أو أخت، والأم لا تحجب حرمان على أية حال فمتى وجدت ورثت إما السدس، وإما الثلث الكل، وإما ثلث الباقي.
٥- أولاد الأم:
لأولاد الأم، الأخ لأم، والأخت لأم، ثلاث حالات:
١- أن يرث الواحد منهم السدس، مذكرا كان أو مؤنثا، لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ٣.
١ من الآية ١١ من سورة النساء. ٢ من الآية ١١ من سورة النساء. ٣ من الآية ١٢ من سورة النساء.