للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سادسا: أصحاب السدس

السدس فرض سبعة من الورثة هم:

١- الأب: بشرط، وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ١.

٢- الأم: بشرط: وجود الفرع الوارث، للآية السابقة أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ٢.

٣- الجد بشرطين:

١- عدم الأب.

٢- عدم الفرع الوارث، حملا له على الأب.

٤- بنت الابن فأكثر: بشرطين:

١- عدم المعصب.

٢- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنها- سئل عن بنت، وبنت ابن، أخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما بقي فللأخت.

٥- الأخت لأب فأكثر: بشرطين: إجماعها، قياسا على بنت الابن.

١- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض.

٢- عدم المعصب.

٦- الجدة فأكثر: بشرط: عدم الأم، أو جدة أقرب منها.

٧- ولد الأم: ذكرًا كان أم أنثى، إجماعا، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ٣.


١ الآية ١١ من سورة النساء.
٢ الأية ١١ من سورة النساء.
٣ من الآية ١٢ من سورة النساء.

<<  <   >  >>