٢- الأم: بشرط: وجود الفرع الوارث، للآية السابقة أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ٢.
٣- الجد بشرطين:
١- عدم الأب.
٢- عدم الفرع الوارث، حملا له على الأب.
٤- بنت الابن فأكثر: بشرطين:
١- عدم المعصب.
٢- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنها- سئل عن بنت، وبنت ابن، أخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما بقي فللأخت.
٥- الأخت لأب فأكثر: بشرطين: إجماعها، قياسا على بنت الابن.
١- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض.
٢- عدم المعصب.
٦- الجدة فأكثر: بشرط: عدم الأم، أو جدة أقرب منها.
٧- ولد الأم: ذكرًا كان أم أنثى، إجماعا، لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ٣.
١ الآية ١١ من سورة النساء. ٢ الأية ١١ من سورة النساء. ٣ من الآية ١٢ من سورة النساء.