للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تعَارض بَينهمَا، لِأَن الْعدَد الْقَلِيل لَا يَنْفِي الْكثير، بِنَاء عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور من أَن مَفْهُوم الْعدَد غير مُعْتَبر.

وَأما عَلَى القَوْل بِهِ، فقد جمع بَين الْحَدِيثين بِوُجُوه:

مِنْهَا حمل رِوَايَة السَّبع عَلَى الجهرية، لزيادتها بِسَمَاع تِلَاوَة الإِمَام، والتأمين لتأمينه، وَالْخمس عَلَى السّريَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>