فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو١ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح الأيم٢ حتى تستأمر " ٣ متفق عليه.
وقال:" الأيم أحق بنفسها من وليها " ٤
القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها٥ وهو اختيار القاضي٦.
(١) الكافي ٢٦:٣, المغني ٤٩٢:٦, الإنصاف ٥٧:٨. (٢) الأيم: هي في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا الثيب خاصة، يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج. النهاية ٨٥:١. (٣) الحديث ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه , وأخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٢٥٠:٣, ومسلم في كتاب النكاح / باب اسئذان الثيب في النكاح ١٣٦:٢, رقم (١٤١٩) . (٤) الحديث ورد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما , أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١٠٣٧:٢, رقم (١٤٢١) (٥) وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وانظر: الكافي ٢٧:٣, المغني ٤٩٢:٦, المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢. الإنصاف ٥٦:٨. (٦) انظر: اختيار القاضي ومن معه في المصادر السابقة.