للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣٨) مسألة:

الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:

فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو١ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح الأيم٢ حتى تستأمر " ٣ متفق عليه.

وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " ٤

القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها٥ وهو اختيار القاضي٦.


(١) الكافي ٢٦:٣, المغني ٤٩٢:٦, الإنصاف ٥٧:٨.
(٢) الأيم: هي في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا الثيب خاصة، يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج. النهاية ٨٥:١.
(٣) الحديث ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه , وأخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٢٥٠:٣, ومسلم في كتاب النكاح / باب اسئذان الثيب في النكاح ١٣٦:٢, رقم (١٤١٩) .
(٤) الحديث ورد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما , أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١٠٣٧:٢, رقم (١٤٢١)
(٥) وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وانظر: الكافي ٢٧:٣, المغني ٤٩٢:٦, المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢.
الإنصاف ٥٦:٨.
(٦) انظر: اختيار القاضي ومن معه في المصادر السابقة.

<<  <   >  >>