على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها١. وقد قال الله تبارك وتعالى:{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..} ٢ فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم٣ واليتيمة من لم تبلغ٤ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لا يتم بعد احتلام" ٥
(٣٧) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال٦.
(١) المغني ٤٩١:٦, الشرح الكبير ١٧٥:٤. (٢) الآية (٣) من سورة النساء. (٣) المغني ٤٨٩:٦، زاد المعاد ١٠٠:٥،أحكام القرآن لابن العربي ٣١٠:١،فتح القدير للشوكاني ٤١٩:١. (٤) المغني ٤٨٩:٦،زاد المعاد ١٠٠:٥. (٥) أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو داود في كتاب الوصايا/باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟ ٢٩٣:٣، رقم (٢٨٧٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠٧٩:٥ (٦) هذا هو المذهب , وقيل ليس لهم ذلك مطلقاً وقال القاضي أبو يعلى: لا يزوجها إلا الحاكم , وقال بعضهم: يجبرها الحاكم. المغني ٤٩٦:٦, الهداية ٢٤٨:١, المحرر المبدع ٢٥:٧, المبدع٢٥:٧، الفروع ١٧٣, الإنصاف ٦٠:٨, كشاف القناع ٤٥:٥, شرح منتهى الإرادات ١٤:٣, الروض المربع ٧٠:٣.