للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها١. وقد قال الله تبارك وتعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..} ٢ فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم٣ واليتيمة من لم تبلغ٤ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لا يتم بعد احتلام" ٥

(٣٧) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال٦.


(١) المغني ٤٩١:٦, الشرح الكبير ١٧٥:٤.
(٢) الآية (٣) من سورة النساء.
(٣) المغني ٤٨٩:٦، زاد المعاد ١٠٠:٥،أحكام القرآن لابن العربي ٣١٠:١،فتح القدير للشوكاني ٤١٩:١.
(٤) المغني ٤٨٩:٦،زاد المعاد ١٠٠:٥.
(٥) أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو داود في كتاب الوصايا/باب ما جاء متى ينقطع
اليتم؟ ٢٩٣:٣، رقم (٢٨٧٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠٧٩:٥
(٦) هذا هو المذهب , وقيل ليس لهم ذلك مطلقاً وقال القاضي أبو يعلى: لا يزوجها إلا الحاكم , وقال بعضهم: يجبرها الحاكم.
المغني ٤٩٦:٦, الهداية ٢٤٨:١, المحرر المبدع ٢٥:٧, المبدع٢٥:٧، الفروع ١٧٣, الإنصاف ٦٠:٨, كشاف القناع ٤٥:٥, شرح منتهى الإرادات ١٤:٣, الروض المربع ٧٠:٣.

<<  <   >  >>