للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو الخطاب١: وقد نقل عبد الله٢ عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة.

(٣٦) مسألة:

في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات:

إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال ٣.

والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت٤.

والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك٥ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود٦


(١) الهداية ٢٤٨:١.
(٢) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٢١.وسيذكر المصنف هذه المسائل فيما بعد, انظر: مسألة رقم (٤٧) .
(٣) الهداية ٢٤٨:١, العمدة ٣٦٥, الإنصاف ٦٢:٨.
(٤) المحرر ١٦:٢, المقنع ١٧:٣, المبدع٦٢:٧.
(٥) الكافي ٢٧:٣, المغني ٤٨٩:٤, ٤٩٠.
(٦) الحديث أخرجه عن طريق أبي هريرة- رضي الله عنه- عبد الرزاق في كتاب النكاح / باب استئمار اليتيمة في نفسها ١٤٤:٦،رقم (١٠٢٩٥) وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها ١٣٨:٤, وأحمد ٢٥٩:٢, وأبو داود في كتاب النكاح / باب في الاستئمار ٥٧٣:٢, رقم (٢٠٩٣) واللفظ له, والترمذي في أبوب النكاح / باب إكراه التيمية على التزويج ٢٢٨:٢, رقم (١١٥) وحسنه , وابن حبان في كتاب النكاح / باب الاستئمار ٣٠٤,رقم (١٢٤٠) , والبيهقي في كتاب النكاح/ باب إذن البكر الصمت, وإذن الثيب الكلام١٢٢:٧.

<<  <   >  >>