قال أبو الخطاب١: وقد نقل عبد الله٢ عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة.
(٣٦) مسألة:
في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات:
إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال ٣.
والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت٤.
والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك٥ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود٦
(١) الهداية ٢٤٨:١. (٢) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٢١.وسيذكر المصنف هذه المسائل فيما بعد, انظر: مسألة رقم (٤٧) . (٣) الهداية ٢٤٨:١, العمدة ٣٦٥, الإنصاف ٦٢:٨. (٤) المحرر ١٦:٢, المقنع ١٧:٣, المبدع٦٢:٧. (٥) الكافي ٢٧:٣, المغني ٤٨٩:٤, ٤٩٠. (٦) الحديث أخرجه عن طريق أبي هريرة- رضي الله عنه- عبد الرزاق في كتاب النكاح / باب استئمار اليتيمة في نفسها ١٤٤:٦،رقم (١٠٢٩٥) وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها ١٣٨:٤, وأحمد ٢٥٩:٢, وأبو داود في كتاب النكاح / باب في الاستئمار ٥٧٣:٢, رقم (٢٠٩٣) واللفظ له, والترمذي في أبوب النكاح / باب إكراه التيمية على التزويج ٢٢٨:٢, رقم (١١٥) وحسنه , وابن حبان في كتاب النكاح / باب الاستئمار ٣٠٤,رقم (١٢٤٠) , والبيهقي في كتاب النكاح/ باب إذن البكر الصمت, وإذن الثيب الكلام١٢٢:٧.