للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومالك١: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة.

(٣٥) مسالة:

ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره٣.

وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب.

وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.


(١) هذا هو المشهور عن مالك. انظر: القوانين الفقهية ١٣٩, كفاية الطالب الرباني ٥٨:٢.
(٢) البكر البالغة في تزويج الأب لها روايتان: الأولى: له إجبارها. على الصحيح من المذهب.وعليه جماهير الأصحاب, وهي أظهر الروايتين. الثانية: ليس للأب إجبارها. واختارها أبو بكر وابن تيمية. مختصر الخرقي ٨٢, الهداية٢٤٨:١, الإفصاح ١٢٢:٢, الإنصاف ٥٥:٨, المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢, شرح منتهى الإرادات ٤١:٣, الإختيارات الفقهية ٢٠٤.
(٣) المصادر السابقة , والمغني ٤٨٩:٦, المبدع٢٥:٧, الإقناع١٧٠:٣.
(٤) المدونة ١٥٥:٢, ١٥٧,١٦١,١٦٢, القوانين الفقهية ١٣٣.
(٥) الأم ١٥:٥, ١٦, روضة الطالبين ٥٣:٧, ٥٤.
(٦) الاختيار ٩٤:٣, مجمع الأنهر ٣٣٦:١.

<<  <   >  >>