ومالك١: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة.
(٣٥) مسالة:
ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره٣.
وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب.
وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.
(١) هذا هو المشهور عن مالك. انظر: القوانين الفقهية ١٣٩, كفاية الطالب الرباني ٥٨:٢. (٢) البكر البالغة في تزويج الأب لها روايتان: الأولى: له إجبارها. على الصحيح من المذهب.وعليه جماهير الأصحاب, وهي أظهر الروايتين. الثانية: ليس للأب إجبارها. واختارها أبو بكر وابن تيمية. مختصر الخرقي ٨٢, الهداية٢٤٨:١, الإفصاح ١٢٢:٢, الإنصاف ٥٥:٨, المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢, شرح منتهى الإرادات ٤١:٣, الإختيارات الفقهية ٢٠٤. (٣) المصادر السابقة , والمغني ٤٨٩:٦, المبدع٢٥:٧, الإقناع١٧٠:٣. (٤) المدونة ١٥٥:٢, ١٥٧,١٦١,١٦٢, القوانين الفقهية ١٣٣. (٥) الأم ١٥:٥, ١٦, روضة الطالبين ٥٣:٧, ٥٤. (٦) الاختيار ٩٤:٣, مجمع الأنهر ٣٣٦:١.