ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص١.
ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه٢.
(٢٧) مسألة:
إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين٣.
وقال الشافعي- رحمه الله-: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد٤.
(١) إذا قدر على تعلمها بالعربية فالمذهب أنه لا يلزمه تعلمها, وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما. وهناك وجه: أنه يلزمه تعلمها.وانظر: المغني ٥٣٤:٦, الكافي٢٨:٣-٣٠, الشرح الكبير١٦٨:٤, الإنصاف ٤٨:٨, الهداية٢٥١:١, الإقناع ١٦٨:٣.(٢) المحرر ١٥:٢, الفروع ١٦٩:٥, المغني ٥٣٤:٦, كشاف القناع ٣٩:٥, شرخ منتهى الإرادات١٢:٣, الروض المربع ٦٨:٣, وانظر المسألة رقم (١٤) .(٣) هذا هو المذهب, وهناك احتمال بعدم الصحة.مختصر الخرقي٨٣, المحرر١٥:٢, الهداية٢٥١:١, المبدع ١٩:٧, الإنصاف ٤٩:٨, مغني ذوي الأفهام ١٢١,المذهب الأحمد١٢٤.(٤) في الأصل: للعقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute