ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص١.
ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه٢.
(٢٧) مسألة:
إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين٣.
وقال الشافعي- رحمه الله-: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد٤.
(١) إذا قدر على تعلمها بالعربية فالمذهب أنه لا يلزمه تعلمها, وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما. وهناك وجه: أنه يلزمه تعلمها.وانظر: المغني ٥٣٤:٦, الكافي٢٨:٣-٣٠, الشرح الكبير١٦٨:٤, الإنصاف ٤٨:٨, الهداية٢٥١:١, الإقناع ١٦٨:٣.(٢) المحرر ١٥:٢, الفروع ١٦٩:٥, المغني ٥٣٤:٦, كشاف القناع ٣٩:٥, شرخ منتهى الإرادات١٢:٣, الروض المربع ٦٨:٣, وانظر المسألة رقم (١٤) .(٣) هذا هو المذهب, وهناك احتمال بعدم الصحة.مختصر الخرقي٨٣, المحرر١٥:٢, الهداية٢٥١:١, المبدع ١٩:٧, الإنصاف ٤٩:٨, مغني ذوي الأفهام ١٢١,المذهب الأحمد١٢٤.(٤) في الأصل: للعقد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.