ولنا: قول الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} - إلى قوله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ١ ٢.
ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها٣. وعن أبي حنيفة: ينعقد٤.
فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه،
(١) الآية (٥٠) من سورة الأحزاب. (٢) زاد في المغني: فذكر ذلك خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. (٣) هذا هو الصحيح من المذاهب. قال المرداوي: واختار المصنف – أي ابن قدامة – انعقاده بغيرها, واختار الشارح أيضاً , وقال: هو أقيس, واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله , وصاحب الفائق وغيرهم, وجزم به التبصرة. وانظر: المحرر١٤:٢, الهداية ٢٥١:١, الفروع ١٦٩:٥, الإنصاف ٤٨:٨, الكافي٢٨:٣-٣٠, كشاف القناع ٣٨:٥, الاختيارات الفقيهة٢٠٣. (٤) مجمع الأنهر ٣١٨:١, بدر المتقى ٣١٨:١.