الخرقي١.
وإن قلنا: القروء الأطهار فآخر عدتها آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها٢.
وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا: القرء الحيض، وبنينا على أقل الطهر ثلاثة عشر يومان وأقل الحيض يوما وليلة.
وإن قلنا: الأقراء: الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فتنقضي العدة في ثمانية وعشرين يوما ولحظة.
وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما، إن قلنا: الأقراء: الحِيض، وإن قلنا: الأطهار فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة٣.
القسم الثالث:
المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أنواع:
(١) واختارها القاضي أبو يعلى وغيره.وانظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، ومختصر الخرقي٩٩، والمسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٢١١.(٢) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تنقضي بانقضاءها حتى ترى الدم يوما وليلة.المغني٧: ٤٥٦، الكافي٣: ٣٠٤، المبدع٨: ١١٩، الإنصاف٩: ٢٨١.(٣) الكافي٣: ٣٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute