الخرقي١.
وإن قلنا: القروء الأطهار فآخر عدتها آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها٢.
وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا: القرء الحيض، وبنينا على أقل الطهر ثلاثة عشر يومان وأقل الحيض يوما وليلة.
وإن قلنا: الأقراء: الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فتنقضي العدة في ثمانية وعشرين يوما ولحظة.
وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما، إن قلنا: الأقراء: الحِيض، وإن قلنا: الأطهار فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة٣.
القسم الثالث:
المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أنواع:
(١) واختارها القاضي أبو يعلى وغيره.وانظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، ومختصر الخرقي٩٩، والمسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٢١١.(٢) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تنقضي بانقضاءها حتى ترى الدم يوما وليلة.المغني٧: ٤٥٦، الكافي٣: ٣٠٤، المبدع٨: ١١٩، الإنصاف٩: ٢٨١.(٣) الكافي٣: ٣٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.