والثانية: القروء الأطهار١.
فإن قلنا: هي الحِيَض، لم تحتسب الحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض مستقبلة٢.
وإن قلنا: هي الأطهار، احتسب بالطهر الذي٣ طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة٤.
ومتى قلنا: القرء الحيض، فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء٥.
وعنه: لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة٦، اختاره٧
(١) المصادر السابقة، والكافي٣: ٣٠٣، الفروع٥: ٥٣٩.(٢) الكافي٣: ٣٠٤، العدة٤٢٥.(٣) في الأصل: التي.(٤) انظر: المصدرين السابقين.(٥) الهداية٢: ٥٠٩، المحرر٢: ١٠٤، الفروع٥: ٥٣٩، المبدع٨: ١١٨.(٦) هذه الرواية هي المذهب.انظر: المصادر السابقة، والمغني٧: ٤٥٦، كشاف القناع٥: ٤١٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢٠، الإنصاف٩: ٢٨٠، تصحيح الفروع٥: ٥٣٩.(٧) في الأصل: أجازه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute