والثانية: القروء الأطهار١.
فإن قلنا: هي الحِيَض، لم تحتسب الحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض مستقبلة٢.
وإن قلنا: هي الأطهار، احتسب بالطهر الذي٣ طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة٤.
ومتى قلنا: القرء الحيض، فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء٥.
وعنه: لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة٦، اختاره٧
(١) المصادر السابقة، والكافي٣: ٣٠٣، الفروع٥: ٥٣٩.(٢) الكافي٣: ٣٠٤، العدة٤٢٥.(٣) في الأصل: التي.(٤) انظر: المصدرين السابقين.(٥) الهداية٢: ٥٠٩، المحرر٢: ١٠٤، الفروع٥: ٥٣٩، المبدع٨: ١١٨.(٦) هذه الرواية هي المذهب.انظر: المصادر السابقة، والمغني٧: ٤٥٦، كشاف القناع٥: ٤١٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢٠، الإنصاف٩: ٢٨٠، تصحيح الفروع٥: ٥٣٩.(٧) في الأصل: أجازه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.