للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النوع التاسع: الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب، ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره١.

النوع العاشر: التحريم للإحرام، فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة، ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاح غيره٢.

(٦٨) مسألة:

إذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها٣،


(١) الكافي٣: ٥٣، المبدع٧: ٦٩، منح الشفا الشافيات٢: ١١٢، شرح منتهى الإرادات٣: ٣٥، دليل الطالب٢٠٥.
(٢) المذهب أنه لا يصح ذلك من المحرم، وعن أحمد رواية: إن زوّج المحرمُ عيرَه صح.
مسائل أحمد لابنه عبد الله٢٣٥، المسائل لأبي يعلى١: ٢٨١.
(٣) عمدة الأحكام٣٧٢، المبدع٧: ٦٠، الإنصاف٨: ١١٧.

<<  <   >  >>