النوع التاسع: الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب، ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره١.
النوع العاشر: التحريم للإحرام، فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة، ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاح غيره٢.
(٦٨) مسألة:
إذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها٣،
(١) الكافي٣: ٥٣، المبدع٧: ٦٩، منح الشفا الشافيات٢: ١١٢، شرح منتهى الإرادات٣: ٣٥، دليل الطالب٢٠٥. (٢) المذهب أنه لا يصح ذلك من المحرم، وعن أحمد رواية: إن زوّج المحرمُ عيرَه صح. مسائل أحمد لابنه عبد الله٢٣٥، المسائل لأبي يعلى١: ٢٨١. (٣) عمدة الأحكام٣٧٢، المبدع٧: ٦٠، الإنصاف٨: ١١٧.