ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث١.
وأما البائن بالخلع فهل يحل التعريض بخطبتها٢؟ فيه وجهان٣.
وأما التصريح بالخطبة في كل معتدة٤.
النوع الثامن: الملاعنة٥ تحرم على الملاعن٦.
(١) المصادر السابقة، والمغمي٦: ٦٠٨، المبدع٨: ١٤، العدة٣٦٠. (٢) مراده ما إذا كان المعرِّض بالخطبة غير الزوج، وأما الزوج فيحل له التصريح بخطبتها والتعريض. المغني٦: ٦-٩، الكافي٣: ٥١، كشاف القناع٥: ١٨. (٣) وهما روايتان: الأولى: عدم الجواز، والثانية: الجواز، وهو المذهب. الهداية١: ٢٤٧، الشرح الكبير٤: ١٦٢، المذهب الأحمد١٢٢، المحرر٢: ١٤، الإنصاف٨: ٣٥. (٤) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام٣٥٩، الإقناع٣: ١٦٠، غاية المنتهى٣: ٦، منار السبيل٢: ١٤٢. (٥) اللعان: مشتق من اللعن، وأصله الطرد والإبعاد. والمراد به عند الفقهاء: شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها. اللسان١٣: ٣٨٧، التعريفات١٩٢، المطلع٣٤٧٦، الإقناع٤: ٩٥، أنيس الفقهاء١٦٣. (٦) تحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد، لكن لو أكذب نفسه، هل تحل له أم لا؟ على روايتين: -الأولى: - وهي المذهب- أنها لا تحل له بل تحريم على التأبيد. -والثانية: تباح له، ونقل هذه الرواية حنبل. وقال ابن قدامة: هذه الرواية شذ بها حنبل عن سائر أصحابه. الكافي٣: ٥٣، المبدع٧: ٥٣، ٢٩٠، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ١٩٨، الفروع٥: ١٩٧، الإنصاف٨: ١٢١.